السيد تقي الطباطبائي القمي

467

مباني منهاج الصالحين

تعيين من بعده ( 1 ) . [ مسألة 33 : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ] ( مسألة 33 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ( 2 ) وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ( 3 ) وان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير واخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ( 4 ) نعم إذا كان تعارف تنصرف اليه الولاية اختصت بذلك التعارف ( 5 ) . [ مسألة 34 : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ] ( مسألة 34 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ( 6 ) .